للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجملة الأمناء على ضربين:

أحدهما: من قبض المال لنفع مالكه لا غير؛ كالمودَع والوكيل المتبرع. فيقبل قوله في الرد؛ لأنه لو كلف البينه عليه لامتنع الناس من دخولهم في الأمانات مع الحاجة فيلحقهم الضرر بذلك.

الضرب الثانى: من (١) ينتفع بقبض الأمانة؛ كالوكيل بجُعل والمضارب والمرتهن ونحوهم فلا يقبل قوله في الرد على الأصح. نص عليه الإمام في المضارب في رواية اين منصور؛ لأن في قبضه نفعاً لنفسه. فلا يقبل قوله في رده (٢) ؛كا لمستعير.

وفيه وجه: بلى؛ لأنه أمين.

وإن طالب موكل وكيلاً في بيع بثمن ما باعه فقال: لم أقبضه بعد. فأقام المشتري بينة عليه بقبضه: ألزم به الوكيل، ولا يقبل قوله في رد ولا تلف (٣) ؛ لأنه صار خائناً بجحده. قاله المجد، وقال: وبهذا يقول (٤) أهل الرأي وكذلك ابن المنذر. انتهى.

(ولا) يقبل قول وكيل في رد (إلى ورثة موكل). نقله في " التلخيص "؛ لأنهم لم يأتمنوه.

(أو) دفع (إلى غير من ائتمنه، ولو بإذنه) أي: الموكل؛ كما لو دفع إليه ديناراً وأذن له ان يقرضه لزيد، وقال الوكيل: دفعته لزيد وأنكر زيد فيكلف الوكيل البينة على ذلك، وإن عجز ضمن: فقيل لتفريطه بترك الإشهاد.

فعلى هذا لو صدقه الآمر على الدفع لم يسقط الضمان.

وقيل: لأنه ليس أميناً للماً مور بالدفع إليه.


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: الردة.
(٣) في أ: تكلف.
(٤) ساقط من أوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>