للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيه وجه قوي: إن القول قول الموكل.

وقال في " المغني ": أنه أصح لوجهين:

أحدهما: أنهما اختلفا في التوكيل الذي يدعيه الوكيل. والأصل عدمه.

فكان القول قول من ينفيه.

والثانى: أنهما اختلفا في صفة قول الموكل. فكان القول قوله في صفة

كلامه.

وبنى على هذا الوجه مسائل يطول الكلام عليها فليراجعها من شاء.

وإن اختلف اثنان في أصل الوكالة فقال أحدهما: وكلتني في كذا وأنكر

الآخر: فالقول قول المنكر؛ لأن الأصل عدم الوكالة ولم يثبت أنه أمينه ليقبل قوله عليه.

ومثل ذلك لو قال أحدهما: وكلتك أن تشتري لي كذا بدينار ودفعته فقال

الآخر: لم توكلني ولم تدفع إليّ شيئاً، أو قال: وكلتني ولم تدفع إلي شيء: فالقول قول المنكر؛ لما تقدم.

ولو باع الوكيل السلعة وقال: بذلك أمرتني. فقال المالك: بل أمرتك

برهنها: صدق ربها (١) . فاتت أو لم تفت؛ لأن الاختلاف هنا في جنس التصرف. (و) من فروع ذلك لو قال إنسان لآخر: (وكلتني أن أتزوج لك فلانة) بصداق كذا، (ففعلت) أي: فتزوجتها لك، (وصدقت) فلانة (الوكيل) أي: مدعي الوكالة على ما ذكره، (وأنكر) من يدعيان أنه (مُوكل) ما يدعيا نه: (فقوله) أي: المنكر (بلا يمين) نصاً.

قال الإمام: إن اقام البينة وإلا لم يلزم الآخر عقد النكاح ولا يستحلف.

أما كون القول قوله؛ فلأن الأصل عدم التوكيل.

وأما كونه بلا يمين فقال القاضي: لأن الوكيل يدعي حقاً لغيره.


(١) في أ: وبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>