للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ثم إن تزوجها) الموكل، (وإلا لزمه) أي: المدعى عليه (تطليقها).

قال في " المغني ": قال أحمد: ولا تتزوج المرأة حتى تطلق. لعله يكون

كاذباً في إنكاره. قال: وظاهر هذا تحريم نكاحها قبل طلاقها؛ لأنها معترفة أنها زوجة له فتؤخذ بإقرارها وإنكاره ليس بطلاق. انتهى.

فيؤخذ من النص أن إلزامه بالطلاق لإزالة الاحتمال وإزاله الضرر عنها بما لا ضرر عليه فيه كالنكاح الفاسد.

وفيه وجه: لا يلزمه أن يطلقها؛ لأنه لم يثبت في حقه نكاح.

(ولا يلزم وكيلاً) أي: مدعي الوكالة (شيء) للمرأه من حقوق العقد؛

لأن دعواها على الموكل، وحقوق العقد لا تتعلق بالوكيل.

ونقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد: أن الوكيل يلزمه نصف الصداق؛ لأن الوكيل في الشراء ضامن للثمن. وللبائع مطالبته به. كذا هنا.

قال في " المغني ": والأول أولى؛ لما ذكرنا.

ويفارق الشراء؛ لأن الثمن مقصود للبائع، والعادة تعجيله وأخذه من المتولي للشراء، والنكاح يخالفه في هذا كله.

ولكن إن كان الوكيل ضمن المهر فلها الرجوع عليه بنصفه؛ لأنه ضمنه عن الموكل وهو مقر باً نه في ذمته.

فروع:

قال المجد في " شرح الهداية ": فإن دفع إليه ألفاً وقال: أسلفها في طعام ففعل ثم اختلفا فقال الوكيل: عن نفسي أسلفت وقال الموكل: بل عني. فقال أصحابنا: القول قول الوكيل؛ لأن النية نيته. وهو أعلم.

وعندي في هذا نظر؛ لأن الوكيل يدعي عقداً فاسداً؛ لأنه متى عقد لنفسه

فقد حصل التقبيض من (١) مال الغير بدون أذنه. فيبطل العقد؛ لفوات شرط


(١) في ج: التقابض في.

<<  <  ج: ص:  >  >>