للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القبض. فكان قياس المذهب: أن يكون القول قول مدعي الصحة وهو

الموكل. أنتهى.

وقال في " المغني ": وإذا (١) كان عبد بين رجلين فباعه أحدهما بأمر الآخر

باً لف وقال: لم أقبض ثمنه، وادعى المشتري أنه قبضه وصدقه الذي لم يبع: برئ المشتري من نصف ثمنه؛ لاعتراف شريك البائع بقبض وكيله حقه؛ كما لو أقر أنه قبضه بنفسه. وتبقى الخصومة بين البائع وشريكه والمشتري. فإن خاصمه شريكه وادعى عليه أنك قبضت نصيبي من الثمن فانكر: فالقول قوله مع يمينه إن لم يعلم للمدعي بينة. وإن كانت له بينه قضي بها عليه. ولا تقبل شهادة المشتري له؛ لأنه يجر بها إلى نفسه نفعاً.

وإن خاصم البائع المشتري فادعى المشتري أنه دفع إليه الثمن فأنكر البائع:

فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه منكر. فإذا حلف أخذ من المشتري نصف الثمن، ولا يشاركه فيه شريكه، لأنه معترف أنه يأخذه ظلماً فلا يستحق مشاركته فيه.

وإن كانت للمشتري بينة حكم بها.

ولاتقبل شهاده شريكه عليه؛ لأنه يجر بها إلى نفسه نفعاً.

ومن شهد بشهادة لجر إلى نفسه نفعا بطلت شهادته في الكل.

ولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة المشتري أو بعدها.

وإن ادعى المشتري أن شريك البائع قبض منه الثمن فصدقه البائع نظرت فإن

كان البائع أذن لشريكه في القبض فهي كالتي قبلها، وإن لم يأذن له في القبض لم تبرأ ذمة المشتري في (٢) شيء من الثمن، لأن البائع لم يوكله في القبض فقبْضُه له لا يلزمه ولا يبرئ المشتري منه؛ كما لو دفعه إلى أجنبي. ولا يقبل قول المشتري على شريك البائع؛ لأنه ينكره، ولبائع المطالبة بقدر نصيبه لا غير (٣) ؛ لأنه مقر أن شريكه قبض حقه، ويلزم المشتري دفع نصيبه إليه ولا يحتاج إلى


(١) في ب: إذا.
(٢) في: من.
(٣) في أ: يميز.

<<  <  ج: ص:  >  >>