هكذا ذكر بعض أصحابنا. وعندي: لا تقبل شهادته له؛ لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما يقبضه من المشتري.
وإذا لم تكن بينة فحلف أخذ من المشتري نصف الثمن، وإن نكل أخذ المشتري نصفه. انتهى.
ولو ادعى إنسان أن فلاناً لغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب: لم ترثه المرأة. إلا أن يصدقه الورثة أو يثبت ببينة.
ولو غاب رجل فجاء إنسان إلى امراته فذكر لها أن زوجها طلقها بائناً ووكله
في تجديد نكاحها بألف فأذنت في نكاحها وعقد عليها وضمن الوكيل الألف ثم جاء زوجها فأنكر هذا كله: فالقول قوله والنكاح الأولى بحاله.
قال في " المغنى ": وقياس ما ذكرنا أن المرأة إن صدّقت الوكيل لزمه الألف. إلا ان يبينها زوجها قبل دخوله بها، وحكي ذلك عن مالك وزفر.
وحكي عن أبي حنيفة والشافعي: أنه لا يلزم الضامن شيء؛ لأنه فرع على المضمون عنه، ولم يلزم المضمون عنه شيء فكذلك فرعه.
ولنا: أن الوكيل مقر بأن الحق في ذمة المضمون عنه وأنه ضامن عنه. فلزمه
ما أقر به؛ كما لو ادعى على رجل أنه ضمن له ألفا له على أجنبي فاً قر الضامن بالضمان وصمحته وثبوت الحى في ذمة المضمون عنه وأنكر المضمون عنه.
وكما لو ادعى شفعة على إنسان في شقص اشتراه فأقر البائع بالبيع وأنكره المشتري: فإن الشفيع يستحق الشفعة في أصح الوجهين.
وإن لم تدع المرأة صحة ما ذكره الوكيل فلا شيء عليه.
ويحتمل ان من أسقط عنه الضمان أسقطه في هذه الصورة ومن أوجبه أوجبه
في الصورة الأخرى. فلا يكون فيها اختلاف. والله أعلم. انتهى.
(ويصح التوكيل بلا جعل) للوكيل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أُنيساً في إقامة الحد (١) ،
(١) سبق ذكر حديث أنيس وتخريجه ص (٤٤٢) رقم (٤).