ويصح أن يجعل للوكيل في كل يوم كذا (أياماً معلومة، أو يعيطه من الألف
شيئاً معلوماً)؛ كعشرة ونحوه.
ويدل لصحة الوكالة بالجعل أن النبي عييه كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلاً.
ولأن التوكيل تصرف لغيره فلا يلزمه فعله. فجاز أخذ الجُعل عليه؛ كرد الآبق.
و (لا) يصح أن يجعل له (من كل ثوب كذا، لم يصفه) أي: الثوب،
(ولم يقدر ثمنه) في ظاهر كلام الإمام. قاله في " الفروع "؛ لجهالة المسمى، وله أجر مثله.
(وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من) إنسان (معين)؛ كما لو قال
له: كل ثوب بعته لي من هذه الثياب بكذا فلك على بيعه كذا، ويعينه، أو كل ثوب اشتريته لي من فلان من هذه العشرة بكذا فلك على شرائه كذا، ويعينه:(صح) ما سماه؛ (كـ) ما لو قال: (بع ثوبي بكذا) ويُعيّنه (فما زاد فلك) فأنه يصح نصاً.
قال الإمام: هل هذا إلا كالمضاربة، واحتج بأنه يروى عن ابن عباس.
ووجه شبه هذا بالمضاربة: أنه عين تُنِّمى بالعمل عليها وهو البيع. فهو
كدفع المال مضاربة.
فعلى هذا: إن باع الوكيل الثوب بزيادة على ما عينه له الموكل ولو من غير جنس الثمن- قاله المجد في " شرحه "- فهي له، وإلا فلا شيء له؛ كما لو لم يربح المال في المضاربة.