للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويستحقه) أي: يستحق الوكيل في بيع شيء جعله (قبل تسليم ثمنه)؛

لأن الوكيل في البيع لا يلزمه استخلاص الثمن من المشتري. (إلا إن اشترطه) أي: إلا ان يشترط في استحقاق الوكيل الجعل ان يسلمه الثمن بأن يقول الموكل: إذا بعت الثوب وقبضت الثمن وسلمته إليّ فلك كذا. فأنه في هذه الصورة لا يستحق شيئاً حتى يسلم الثمن إلى الموكل. فإن فاته التسليم لم يستحق شيئاً؛ لفوات الشرط.

(ومن عليه حق) لآدمي، (فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه، أو وصيه) أي: وصي ربه بأن يدعي أنه مات وأنه وصيه وكان الحق ديناً أو عيناً، (أو) كان الحق (١) ديناً فقط وادعى أنه (أُحيل به) من قبل رب الدين (فصدقه) أي: صدق مدعي الوكالة أو الوصية أو الحوالة: (لم يلزمه) أي: من عليه الحق (دفع إليه) أي: إلى من يدعي؛ لأنه لا يبرأ بهذا الدفع؛ لجواز أن ينكر رب الحق الوكالة أو الحوالة، أو يظهر حياً في ممساً لة دعوى الوصية فيرجع على الدا فع.

(وإن كذبه) أي: كذب من عليه الحق مدعي الوكالة أو الحوالة أو الوصية:

(لم يستحلف) له؛ لعدم فائدة استحلافه وهي الحكم عليه بالنكول. (وإن دفعه) أي: دفع من عليه الحق ما عليه إلى من ادعى وكالة صاحبه باختياره، (وأنكر صاحبه) أي: صاحب الحق (ذلك: حلف) أنه لم يوكل المدفوع إليه في ذلك ولا أحاله عليه؛ لاحتمال صدق المدعي الوكالة والحوالة فيها.

(ورجع على دافع) وحده (إن كان) المدفوع (ديناً)؛ لأن الحق في ذمته

ولم يبرأ منه بدفعه لغير ربه أو وكيله، ولم تثبت وكالة المدفوع إليه.

ولأن الذي أخذه مدعي الوكالة عين مال الدافع في زعم صاحب الحق فتعين رجوعه على الدافع.


(١) زيدة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>