ادعاه من الوكالة. فإن ضمن رجع على الوكيل؛ لكونه لم يقر بوكالته ولا تثبت ببينه، وإن ضمن الوكيل لم يرجع عليه وإن صدقه. لكن إن كان الوكيل تعدى فيها أو فرط: استقر الضمان عليه. فإن ضمن لم يرجع على أحد، وإن ضمن الدافع رجع عليه؛ لأنه وإن كان يقر أنه قبضه قبضاً صحيحاً. لكن لزمه الضمان بتفريطه وتعديه. فالدافع يقول: ظلمني المالك بالرجوع عليّ وله على الوكيل حق يعترف به الوكيل. فيأخذه فيستوفي حقه منه.
(وإن ادعى) المطا لب (موته) أي: موت رب الحق (وأنه وارثه: لزمه) أي: لزم من عليه الحق (دفعه) لمدعي الإرث لرب الحق (مع تصديق) منه على ذلك؛ لأنه مقر له بالحق وأنه يبرأ بهذا الدفع. فلزمه الدفع؛ كما لو طلبه مورثه.
(وحلفه) أي: ولزمه أن يحلف (مع إنكاره) كونه وارثه؛ لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار.
وصفتها: أن يحلف أنه لا يعلم صحة ما قال؛ لأن اليمين هنا على نفي فعل الغير. فكانت على نفي العلم.
(لزمه) فعله، (ولا يؤخره ليشهد) على رب الحق به لعدم الحاجة إليه؛ لأنه متى ادعى عليه به وثبت كان القول قوله في الرد.
(وكذا مستعيره ونحوه) ممن لا يقبل قوله في الرد؛ كمقترض وغاصب حيث
(لا حجة) أي: بينة (عليه)؛ لأنه لا ضرر عليه في ذلك. فأنه متى ادعى الحق على الدافع بعد ذلك قال: لا يستحق علي شيئاً وحلف كما أجاب. (وإلا) بأن كان عليه بينة بذلك: (أُخّر) الرد ليشهد عليه؛ لئلا ينكر القبض. ولا يقبل قول الدافع في الرد. وإن قال: لا يستحق علي شيئاً قامت عليه البينة.