للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحكم في هذا (١) (كـ) الحكم في (دين بحجة.

ولا يلزمه) أي: رب الحق (دفعها) أي: دفع الحجة المكتوب فيها الحق

إلى من كان عليه؛ لأن الكتاب ملكه. فلا يلزمه تسليمه إلى غيره.

(بل) يلزم رب الحق (الإشهاد بأخذه)؛ لأن بينة الأخذ تسقط البينة الأولى،

(كحجة مما باعه) فأنه لا يلزمه تسليمها إلى المشتري؛ لما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم (٢).


(١) في أ: ذلك.
(٢) في ب: والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>