وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا " (١) . وغير ذلك.
ثم (الشركة قسمان):
القسم الأول: (اجتماع في استحقاق). وهو أنواع:
النوع الأول: أن تكون في المنافع والرقاب؛ كما لو ملك اثنان أو جماعة
عبداً أو داراَ أو نحوهما بإرث أو ابتياع أو هبة أو مغنم.
النوع الثانى: أن تكون في الرقاب فقط؛ كما لو ورث اثنان أو جماعة عبداً
أو نحوه موصى بنفعه لأجنبي: فإن الورثة شركاء في رقبته فقط.
النوع الثالث: أن تكون في المنافع دون الأعيان؛ كما لو وصى لاثنين أو
أكثر بمنفعة عبد أو نحو ذلك: فإن الموصى لهم شركاء في المنفعة دون الرقبة. النوع الرابع: أن تكون في حقوق الرقاب؛ كما لو قذف اثنان أو جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة: فإن المقذوفين شركاء في حقهم الواجب على رقبة القاذف. وهو حد القذف. فإذا طالبوا كلهم وجب لهم حدٌ واحد؛ لأن القذف بكلمة واحدة.
والقسم (الثاني) من أقسام الشركة: الاجتماع (في تصرف). وتسمى شركة العقود. وهي المقصودة لأن تُبين أحكامها في هذا المحل.
(وتكره) أن تكون (مع كافر)؛ كمجوسي. نص عليه.
قال في " الإنصاف ": قلت: ويلحق به الوثني ومن في معناه.
(لا كتابي لا يلي التصرف). فلا تكره مشاركته إن ولي المسلم التصرف.
نص عليه؛ لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصرانى. إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم ".
ولأن العلة في كراهة ما خلوا به معاملتهم بالربا وبيع الخمر ونحوه. وهذا
(١) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٤٠) ٣: ٣٥ كتاب البيوع.