للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منتف فيما حضره المسلم.

وقيل: تكره مشاركة الكافر مطلقا ً؛ لأنه روي عن عبداًلله بن عباس أنه قال:

" أكره أن يشارك المسلم اليهودي ".

وهو محمول على أن العلة فيه كونهم يربون.

وروى عنه الأثرم التصريح بهذه العلة. وهي منتفية فيما حضره المسلم.

وأما ما يشتريه الكافر من خمر أو نحوه بمال الشركة أو المضاربة فإنه يقع فاسداً وعليه الضمان. فإنّ عَقْدَه يقع للمسلم، والمسلم لا يثبت ملكه على خمر ونحوه. فأشبه ما لو اشترى به ميتة أو عامل بالربا.

هذا إذا علم المسلم بذلك وأما ما خفي أمره علينا فالأصل حله.

(وهو) أى: القسم الثانى وهو: الاجتماع في التصرف (أضرب) خمسة. جمع ضرب. وهو الصنف. يعني: أن هذا القسم أصناف:

أحدها: (شركة عِنان). ولا خلاف في جوازها، وإنما الخلاف في بعض

شروطها.

وسميت بذلك؛ قيل: لأنهما يستويان في المال والتصرف؛ كالفارسين إذا استويا في السير. فإن عناني فرسيهما يكونان سواء.

وقيل: لأن كل واحد منهما يملك التصرف في جميع المال، كما يملك التصرف فى عنان فرسه كيف شاء.

وقال الفرّاء: هي مشتقه من عَنّ الشيء إذا عرض، لأن كلاًّ (١) منهما عَنّ له

أن يشارك صاحبه.

وقيل: من المعاننة وهي المعارضة، يقال: عاننت (٢) فلاناً إذا عارضته بمثل ما جاء به؛ لأن كلاً منهما معارض لصاحبه بماله وفعاله.


(١) في ج: كل واحد.
(٢) في ج: عانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>