(وهي) أي: وكيفيتها: (أن يحضر) من الإحضار (كل) أي: كل واحد
(من عدد) أي: من اثنين فأكثر (جائز التصرف) أي: كل منهم جائز التصرف (من ماله، نقداً) ذهباً أو فضة (مضروبا) أي: مسكوكاً. وظاهره ولو بسكة الكفار (معلوماً) قدراً وصفة.
ويصح (ولو) كان النقد (مغشوشاً قليلاً، أو) كان (من جنسين) بأن كان أحدهما ذهباً والآخر فضة، (أو) كان مال الشركة (متفاوتاً) بأن يكون لأحدهما الثلثان والآخر الثلث، (أو) كان مختلطا (شائعاً بين الشركاء: إن علم كل) منهم (قدر ماله)؛ كلهذا النصف شائعاً، ولهذا الثلث شائعاً، ولهذا السدس شائعاً.
أما كونها لا تصح على غير النقد من العروض في المنصوص؛ فلأن الشركة
إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو ثمنها.
أما أعيانها فلا يجوز وقوعها عليها؛ لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة ب رأس المال أو بمثله وهي لا مثل لها فيرجع إليه. وقد تزيد قيمة جنس عروض أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص فيؤدي إلى أن يشاركه (١) الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح.
وأما قيمتها فلا تجور عليها؛ لأنها قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة له.
وأما ثمنها فلا تجوز عليه؛ لأنه معدومٌ حال العقد، وغير مملوك لهما؛
لأنه إن أريد الذي اشتريتْ به فقد صار لبائعها، وإن أريد الذي تباع به. فإن الشركة تصير معلقة على شرط وهو بيع الأعيان.
وعنه: تصح بالعروض، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد.
وأما كونه يشترط أن يكون النقد مضروباً دراهم أو دنانير؛ فلأنها قيم المتلفات وأثمان البياعات. ولم يزل الناس يشتركون عليها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى