وقيل: تصح بالنقرة التي لم تضرب، وبالفلوس إذا كانت نافقة.
وأما كونه يعتبر إحضار مال الشركة عند العقد؛ فلتقرير العمل وتحقيق الشركة إذاً كمضاربة نص عليه.
وأما كونه يشترط أن يكون معلوماً؛ فلأنه لا بد من الرجوع ب رأس المال عند المفاصلة، ولا يمكن ذلك مع جهله.
وأما كونها تصح على المغشوش قليلاً؛ فلأن ذلك لا يمكن التحرز منه.
وأما كونها تصح على الجنسين في المنصوص، كما لو أحضر أحدهما دراهم والآخر دنانير؛ فلأنه عند المفاصلة يمكن كل واحد منهما (١) الرجوع بجنس ماله؛ كما لو كان الجنس واحداً.
قال الإمام أحمد: يرجع هذا بدنانيره وهذا بدراهمه. وقال: كذا يقول محمد والحسن.
وإنما يَشترط كونها من جنس واحد من يقول بأن الخلط شرط. وهو لا يمكن
إلا في الجنس الواحد، ونحن لا نقول به.
واما كونها تصح مع عدم تساوي المالين منهما؛ فلأنه قول الجمهور من العلماء، منهم إمامنا والشافعى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه.
لكن يشترط مالك والشافعي: أن يكون الربح بينهما على قدر ماليهما.
وأما كونها تصح على النقد المضروب الشائع بين الشركاء؛ فلأن مبناها إنما
هو على الوكالة والأمانة، وذلك يجري على الشائع كما يجري على غيره. (ليعمل فيه) أي: في جميع المال (كل) ممن له فيه شيء (على أن له) أي: لكل من يعمل (من الربح) الحاصل بالعمل (بنسبة ما لَه) من المال: