فمن له فيه النصف له نصف الربح، ومن له فيه الثلث له ثلث الربح، ومن له فيه السدس له سدس الربح.
(أو) على أن لكل منهم (جزءاً مشاعاً معلوماً) من الربح ولو متفاضلاً؛ لتفاوتهم في قوة الحذق؛ كأن يُجعل لرب السدس نصف الربح، ولرب النصف ثلث الربح، ولرب الثلث سدس الربح.
(أو يقال): على أن الربح (بيننا. فيستوون فيه) فيكون لكل منهم ثلثه؛
لأن إضافته إليهم إضافة واحدة من غير ترجيح. فاقتضت تسويتهم فيه؛ كقول جماعة: هذه الدار بيننا.
فهذه ثلاث صور في كيفية اشتراط الربح، كلها صحيحة. مع تعاقدهم على
أن يعمل كلهم في المال. فيصح أن يتعاقدوا على أن يعمل الكل كما تقدم.
(أو) يعمل (البعض) منهم كواحد أو اثنين، (على أن يكون له) أي: للعامل (أكثر من ربح ماله)؛ كما لو تعاقدوا على أن يعمل في المال رب السدس ويكون الربح بينهم أثلاثاً، أو رب الثلث ويكون نصف الربح له والنصف الآخر لرب النصف ثلاثة أرباعه ولرب السدس ربعه، أو رب الثلث والسدس على أن يكون لهما ثلاثة أرباع الربح وربعه لرب النصف أو نحو ذلك.
(وتكون) الشركة فيما إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم على هذا الحكم (عناناً ومضاربة)؛ لأن ما يأخذه العامل زيادة على ربح ماله حكمه فيه كالمضارب.
(ولا تصح) الشركة إن تعاقدوا على أن يكون له من الربح (بقدره) أي:
قدر ماله؛ (لأنه إبضاع) لا شركة.
والإبضاع: هو دفع الإنسان ماله لمن يعمل فيه بغير عوض.
(ولا بدونه) اي: إن تعاقدوا على أن يعمل أحدهم في جميع المال ويكون
له من الربح دون قدر ما يقابل ماله: لم يصح؛ لأن من لم يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه.