الشركة. احتج به أحمد، قاله الشيخ تقي الدين.
وعنه: من ربه.
(ولا تصح) الشركة (إن لم يذكر الربح) في العقد كالمضاربة؛ لأنه المقصود منها. فلا يجوز الإخلال به.
(أو شرط لبعضهم) أي: الشركاء (جزء مجهول)؛ كثلث الربح إلا عشرة
د راهم.
أو مثل ما شرط لفلان مع جهل ذلك؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب.
ولأن الربح مقصود بالعقد. فلا يصح مع الجهالة؛ كالثمن والأجرة.
(أو دراهم معلومة)؛ كألف ومائة وعشرة؛ لأن المال قد لا يربح إلا المسمى فيختص به من سمي له. وهذا مخالف لموضوع الشركة.
(أو) يشرط لبعضهم (ربح عين معينة)؛ كربح هذا الثوب. (أو) ربح
عين (مجهولة)؛ كربح أحد هذين الثوبين.
ومثل ذلك في الحكم لو شرط لبعضهم ربح إحدى السفرتين أو ما يربح المال
في يوم أو شهر أو عام بعينه؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره فيختص به من شرط له. فلا يصح؛ لمخالفته لموضوع الشركة.
(وكذا) أي: وكالشركة في هذا الحكم (مساقاة ومزارعة) فيما إذا شرط للعامل ثمرة شجرة معينة أو زرع قطعة معينة أو نحو ذلك فإنها لا تصح.
(وما يشتريه البعض) من الشركاء (بعد عقدها) أي: الشركة من مالها: (فـ) يكون الملك فيه (للجميع) أي: جميع الشركاء؛ لأن كلاً منهم وكيل الباقين وأمينهم.
(وما أبرأ) بعضهم (من مالها، أو أقر به قبل الفرقة من دين أو عين: فمن نصيبه)؛ لأن شركاءه إنما أذنوا له (١) في التجارة، وليس الإقرار داخلاً فيها.
(١) ساقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute