للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يكون على الجميع.

(وإن أقر بمتعلق بها) اي: بالشركة؛ كما لو أقر بعيب في عين باعها من مالها، أو بأجرة المنادي، أو الحمال، أو أشباه هذا: (فمن) نصيب (الجميع)؛ لأن هذا من توابع التجارة (١) .

(والوضيعة (٢) بقدر مال كلً) من الشركاء؛ لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره، سواء (٣) كانت الوضيعة (٤) لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك.

ومقتضى هذا اختصاصها برب المال في المضاربة.

(ومن قال) من الشريكين: (عزلت شريكي: صح تصرف المعزول في

قدر نصيبه) من المال فقط.

ويصح تصرف العازل في جميع المال؛ لأن المعزول لم يرجع عن إذنه.

(ولو قال) أحدهما: (فسخت الشركة: انعزلاً). فلا يصح تصرف واحد منهما إلا في قدر نصيبه من المال؛ لأن فسخ الشركة يقتضي عزل نفسه من التصرف في مال صاحبه، وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه.

وعنه: إن كان المال عرضاً لم ينعزل كل منهما حتى ينض؛ كالمضارب إذا عزله رب المال.

وردّ: بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمناً، وحق المضارب أصلي.

وهل كل منهما أجير مع صاحبه؟ فال في " الفروع. ": فيه خلاف.

(ويقبل قول رب اليد) أي: واضع اليد منهما على شيء: (إن ما بيده له)


(١) في أوب: التجار.
(٢) في أوب: التجار.
(٣) في أوب: وسواء.
(٤) في أ: الوضعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>