(ولكل) من الشريكين أو الشركاء (أن يبيع) مال الشركة (ويشتري) به مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة وكيف رأى المصلحة؛ لأن هذا عادة التجار. (ويأخذ) ثمناً ومثمناً، (ويعطي) ثمناً ومثمناً، (ويطالب) بالدين، (ويخاصم) فيه؛ لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة به والمخاصمة فيه.
بدليل ما لو وكله في قبض دينه.
(ويحيل ويحتال)؛ لأنهما عقدا معاوضة وهو يملكها.
(ويرد) ما ولي شراءه هو أو شريكه (بعيب للحظ ولو رضي شريكه) به؛
كما لو رضي أحدهما بإهمال المال بلا عامل؛ لأن لشريكه إجباره عليه لأجل الربح ما لم يفسخ الشركة.
(و) أن (يقر به) أي: بالعيب فيما باعه من مالها؛ لأن ذلك من متعلقاتها.
وإعطاء أرشه.
(و) أن (يقايل) فيما باعه أو اشتراه؛ لأن الحظ قد يكون فيها.
(و) أن (يؤجر ويستأجر) من مالها؛ لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان. فكانت كالشراء والبيع.
وأن يقبض أجرة المؤجر ويدفع أجرة المستأجر.
(و) أن (يبيع نَساء) ويشتري معيباً. بخلاف وكيل فيهما؛ لأن المقصود
من الشركة الربح. بخلاف الوكاله.
وأن يشتري نساء بنقد عنده مثله، أو نقد من غير جنسه، [أو بمثليٍّ عنده من جنسه](١) ؛ لأنه إذا اشترى بجنس ما عنده فهو يؤدي مما في يده. فلا يفضي إلى