للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزيادة في الشركة.

وإن لم يكن في يده نقد، ولا مثليّ من جنس ما اشترى به، أو كان عنده عرض واستدان عرضاً: فالشراء له خاصة وربحه له وضمانه عليه؛ لأنه استدانه على مال الشركة وليس له ذلك إلا بإذن كما سيأتي (١) .

قال في " المغني ": والأولى أنه متى كان عنده من مال الشركة ما يمكنه أداء الثمن منه ببيعه أنه يجوز؛ لأنه أمكنه أداء الثمن من (٢) مال الشركة. فأشبه ما لو كان عنده نقد.

ولأن هذا عادة التجار، ولا يمكن التحرز منه.

(و) لكل أن (يفعل كل ما فيه حظ) للشركة؛ (كحبس غريم، ولو أبى) الشريك (الآخر) حبسه. وفيه رواية.

(و) أن (يودع) مال الشركة (لحاجة) إلى الإيداع؛ لأنه عادة التجار.

وفيه وجه.

(و) لكل أن (يرهن) من مال الشركة، (ويرتهن) بأن يأخذ رهناً عليه (عندها) أي: عند الحاجة؛ لأن الرهن يراد للإيفاء، والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملكهما. فكذا ما يراد لهما. وفيهما وجه.

(و) أن (يسافر) بالمال (مع أمن).

قال القاضي: قياس المذهب جوازه.

والمراد مع الإطلاق؛ لأن الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة، وعادة التجار جارية بالتجارة سفراً وحضراً. وفيه وجه.

وفُهم من كلام المتن: أنه إن لم يكن هناك أمن أنه ليس له السفر. وهو كذلك. فإن سافر فهو ضامن لما يتلف؛ لأنه متعد بفعل ما ليس له فعله.


(١) ص (١٨).
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>