(ومتى لم يعلم) شريك سافر بمال الشركة (أو ولي يتيم) سافر بمال اليتيم
إلى محل مَخوف (خوفه.
أو) باع الشريك مال الشركة أو ولي اليتيم لمفلس ولم يعلما (فلس مشتر) فضاع المال: (لم يضمن) واحد منهما ما تلف بسبب ذلك. ذكره أبو يعلى الصغير.
قال في " الفروع ": ويتوجه الخلاف.
ولعل وجه عدم الضمان: أن هذا يعسر التحرز منه.
(بخلاف شرائه خمراً جاهلاً) فإنه يضمن. نقله ابن منصور.
(وإن علم) شريك (عقوبة سلطان ببلد، بأخذ مال. فسافر فأخذه) أي:
أخذ السلطان مال الشركة: (ضمن) ما أخذ لتعريضه (١) للأخذ. ذكره في
" النوادر" واقتصر عليه في " الفروع ".
(لا أن يكاتِب) شريك (قناً) من مال الشركة، (أو يزوجه أو يعتقه) مجاناً
أو (بمال)؛ لأن هذا ليس من التجارة المقصودة بالشركة.
وقيل: له ذلك.
قال في " الإنصاف ": قلت: حيث كان في عتقه بمال مصلحة جاز.
(ولا) له (أن يهب) من مال الشركة.
ونقل حنبل: يتبرع ببعض الثمن لمصلحة.
(أو يقرض) منه، وظاهره ولو برهن.
(أو يحابي) في بيع أو شراء؛ لأن في هذا منافاة للمقصود بالشركة وهو طلب الربح.
(أو يضارب أو يشارك بالمال)؛ لأن ذلك يثبت في المال حقوقاً ويستحق ربحه لغيره وليس ذلك له.
(١) في أ: لتعرضه.