للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو يخلطه) أي: مال الشركة (بغيره). سواء كان ما خلطه به للشريك أو لأجنبي؛ لأنه يتضمن (١) إيجاب حقوق في المال وليس (٢) من التجارة المأذون

فيها.

(أو يأخذ به) أي: بمال الشركة (سُفْتَجة) وذلك: (بأن يدفع من مالها)

شيئاً (إلى إنسان، ويأخذ منه) أي: من ذلك الإنسان (كتابا إلى وكيله ببلد آخر؛ ليستوفي منه) ما كتب له به موكِّله.

(أو يعطيها) أي: السفتجة: (بأن يشتري) الشريك (عرضاً) من إنسان، (ويعطي بثمنه كتاباً إلى وكيله) أي: وكيل المشتري (ببلد آخر؛ ليستوفي منه) ثمن ما اشتراه الشريك؛ لأن في ذلك خطراً لم يؤذن فيه.

(ولا) للشريك (أن يُبْضِعَ) من مال الشركة، (وهو: أن يدفع من مالها)

شيئاً (إلى من يتجر فيه، ويكون الربح كله للدافع وشريكه)؛ لما فيه من الغرر. وفيه وجه؛ لأنه عادة التجار.

(ولا أن يستدين عليها) أي: على الشركة: (بأن يشتري بأكثر من المال،

أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين)، بأن يشتري بذهب ومعه فضه، أو بفضة ومعه ذهب؛ لأنه يُدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة (٣) فيه. أشبه ما لو ضم إليها (٤) شيئاً من ماله.

(إلا بإذن) من شريكه. فإذا أذن له كان له أن يفعل ما منع منه (في الكل)

أي: في كل المسائل المتقدمة.

(ولو قيل: اعمل برأيك ورأي مصلحة: جاز الكل)؛ لوجود ما يدل على

إذن صاحبه.


(١) في أ: يضمن.
(٢) في أ: يضمن.
(٣) في أ: بالشركة.
(٤) في أ: بالشركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>