(وما استدان بدون إذن) بأن اقترض شيئاً واشترى به بضاعة وضمها إلى مال الشركة، أو اشترى شيئاً نسيئة بثمن ليس من النقدين:(فعليه) أي: فالمطالبة بما استدانه بغير إذن على المستدين وحده، (وربحه له) وحده؛ لكونه لم يقع
للشركة.
وقال القاضي: إذا استقرض أحدهما شيئاً: لزمهما، وربحه لهما؛ لأنه تمليك مال بمال. أشبه الصرف.
ورد: بالفرق. فإن الصرف بيع وإبدال عين بعين فهو كبيع الثياب.
(وإن أخر حقََّه) أحدُهما (من دين: جاز)؛ لأنه يصح أن ينفرد بإسقاط
حقه من المطالبة؛ كالإبراء.
وقيل: وله تأخير حق شريكه.
ويضمنه إن تلف أو مات المدين.
(و) على المذهب: (له) أي: لمن أخر حقه من الدين (مشاركة شريكه) الذي لم يؤخر (فيما يقبضه) من المدين (مما لم يؤخر) بحصته منه. (وإن تقاسما دينا في ذمة) إنسان (أو أكثر: لم يصح). نص عليه في رواية حنبل؛ لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل. والقسمة تقتضيهما؛ لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع، ولا يجوز بيع الدين.
فعلى هذا لو تقاسما ثم هلك بعض الدين رجع الذي هلك ماله على الآخر. وعنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر. نقلها حرب.
(وعلى كل) من الشركاء (تولي) أي: أن يتولى كل (ما جرت عادة بتوليه) إياه: (من نشر ثوب، وطيِّه، وختم، وإحراز) لمالها، وقبض نقده؛ لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف. وهو يقتضي أن مثل هذه الأمور يتولاها بنفسه.
(فإن فعله) أي: فعل ما عليه توليه بنائب (بأجرة: فعليه) أجرته من