للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماله؟ لأنه بذلها عوضاً عما يلزمه.

(وما جرت) العادة (بأن يستنيب فيه)؛ كالنداء على المتاع: (فله أن يستأجر) من مال الشركة إنساناً غيره (حتى شريكه لفعله، إذا كان) الفعل (مما لا يستحق أجرته إلا بعمل)، وذلك (كنقل طعام، ونحوه)؛ ككيله. نقل هذا الأكثر.

كما يصح أن يستأ جر غرائره لينقله فيها، أو داره ليحرزه فيها نصاً.

وعنه: لا؛ لعدم إمكان إيقاع العمل فيما له فيه جزء غير متميز.

فعلى هذا لا يستحق بفعله أجرة.

(وليس له) أي: لأحد الشريكين (فعله) أي: فعل ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه (ليأخذ أجرته) من غير استئجار صاحبه له؛ لأنه قد تبرع بما لا يلزمه. فلم يستحق شيئاً؛ كالمرأة التي تستحق خادماً إذا خدمت نفسها. وفيه وجه.

ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن شريكه.

قال في " الفروع ": ويتوجه عكسه.

(وبذل) أحدهما أو هما (خِفَارة وعُشْر على) قدر (المال). وإن كان الباذل عاملاً احتسبها على رب المال.

قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال.

(وكذا) ما (١) يبذل (لمحارب ونحوه). قاله الشيخ تقي الدين.

***


(١) في أ: لما.

<<  <  ج: ص:  >  >>