(فصل): في أحكام الشروط في الشركة
وحكمها إذا فسدت أو تعدى فيها.
(والاشتراط فيها نوعان):
نوع (صحيح)؛ وذلك (كأن) يشترط أحدهما على الآخر: أن (لا يتجر
إلا في نوع كذا)، ويعينه؛ كثياب الكتان، أو القطن، أو الصوف. سواء كان مما يعم وجوده في ذلك البلد أو لا.
وفيما لا يعم وجوده وجه.
(أو) يشترط: أن لا يتجر إلا فى (بلد بعينه)؛ كمكة.
(أو لا يبيع إلا بنقد كذا) ويعينه؛ كبدراهم أو بدنانير صفته كذا.
(أو) لا يشتري أو يبيع إلا (من فلان، أو لا يسافر بالمال)؛ لأن الشركة تصرف بإذن. فصح تخصيصها بالنوع والبلد والنقد والشخص؛ كالوكالة.
(و) نوع (فاسد. وهو قسمان):
قسم منهما (مفسد لها) أي: الشركة، أي: يفسدها اشتراطه. (وهو:
ما يعود بجهالة الربح)؛ بأن يشترطا لزيد الذي هو أجنبي من الشركة درهماً من الربح والباقي لهما.
أو يشترط لأحدهما ربح ما يشتري من رقيق، وللآخر ربح ما يشتري من ثياب.
أو لهذا ربح هذا الكيس، ولهذا ربح الكيس الآخر.
أو لهذا ما يربح المال شهراً، ولهذا ما يربح شهراً آخر.
ولهذا ما يربح المال في هذه السفرة، ولهذا ما يبرح في السفرة الأخرى.
أو لهذا عشرة دراهم من الربح وباقيه للآخر. فتفسد الشركة والمضاربة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute