للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باشتراط ما مثلنا ونحوه، لأنه يفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو إلى فواته. ومن شرط الشركة والمضاربة: [كون الربح] (١) معلوماً.

ولأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه. فأفسد العقد؛ كما لو جعل

رأس المال خمراً أو خنزيراً.

ولأن (٢) الجهالة تمنع من التسليم فتفضي إلى التنازع والاختلاف، ولا يعلم

ما يدفعه المضارب.

(و) القسم الثانى من الشروط الفاسدة: (غير مفسد) للعقد. نص عليه

في رواية الأثرم وغيره.

وذلك (كـ) أن يشترط أحدهما على العامل في المال (ضمان المال) إن

تلف بلا تفريط ولا تعد.

(أو أن عليه) أي: على أحدهما (من الوضيعة أكثر من قدر ماله).

أو يشترط على المضارب المضاربة في مال آخر.

أو يأخذه بضاعه أو قرضاً.

أوأن يخدمه في شيء بعينه.

أو أنه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن.

(أو أن يوليه ما يختار من السلع) التي يشتريها.

(أو) أن (يرتفق بها) مثل: أن يلبس الثوب، أو يستخدم العبد ويركب

الدابه.

(أو) يشترطا ما ينافي مقتضى العقد؛ نحو: أن (لا يفسخ الشركة مدة كذا).

أو يشترطا لزومها أبداً.

أو أن لا يبيع إلا ب رأس المال أو أقل أو ممن اشترى منه.


(١) ساقط من ب.
(٢) في أ: ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>