للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أن لا يبيع فيها ولا يشتري. ونحو ذلك.

ووجه فساد هذه الشروط؛ لأنها تفوت المقصود من عقد الشركة، أو تمنع الفسخ الجائز بحكم الأصل.

ووجه صحة العقد معها: أن كلاًّ من عقدي الشركة والمضاربة يصح على مجهول. فلم تبطله الشروط الفاسدة، كالنكاح والعتاق والطلاق.

وذكر القاضي وأبو الخطاب رواية بفساد العقد بها.

(وإذا فسدت) الشركة بسبب جهالة الربح أو غير ذلك (قسم ربح شركة عِنان، و) ربح شركة (وجوه على قدر المالين)؛ لأن الربح استحق بالمالين. فقسم على قدرهما، كما لو كان العمل من غير الشريكين.

(و) قسم (أجر ما تقبَّلاه) أي: الشريكان من عمل (في شركة أبدان بالسويَّه) عليهما؛ لأن الربح استحق بالعمل فقسم عليهما.

(ووزِّعت) أي: وقسمت (وضيعةٌ على قدر مال كلٍّ) من الشريكين أو الشركاء.

(ورجع كل من شريكين في) شركة (عِنان، و) شركة (وجوه، و) شركة (أبدان بأجرة نصف عمله)؛ لأنه عَمِل في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثانى الحال. فوجب أن يقابل العمل فيه عوض؛ كالمضاربة.

وكيفية ذلك: أن يقال بالنظر لأحدهما كم يساوي عمله؟ فيقال: عشرة مثلاً فيرجع بخمسة. ويقال عن الآخر: كم يساوي عمله؟ فيقال: عشرون فيرجع بعشرة، ويقاص منها بالخمسة التي استحقها على شريكه يبقى عليه خمسة. وقيل: لا يتراجعان (١) ؛ لأنهما عملا لأنفسهما. فلا يرجع واحد منهما على الآخر بما لم يعمل له.

وعنه: إن فسد العقد لجهالة الربح فالحكم كما تقدم، وإن فسد لغير ذلك


(١) في أ: يراجعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>