للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ككون مال الشركة عروضاً (١) أو نحو ذلك وجب لمن سمي له جزء من الربح: المسمى؛ لأنه عقد يصح مع الجهالة. فيثبت المسمى في فاسده؛ كالنكاح.

ورد: بأن الأصل: كون ربح كل مال لمالكه؛ لأنه نماؤه. وإنما ترك ذلك بالعقد الصحيح. فإذا لم يكن صحيحاً بقي الحكم على مقتضى الأصل؛ كما أن البيع إذا كان فاسداً لم ينتقل (٢) ملك (٣) واحد من المتبايعين عن ماله.

(و) على المذهب: يرجع كل (من) شركاء (ثلاثة بأجرة ثلثي عمله)

ومن أربعة بثلاثة أرباع عمله. ويكون ذلك كما تقدم في الشريكين.

(ومن تعدَّى) من الشريكين أو الشركاء بمخالفة أو إتلاف: (ضمن) أي:

صار ضامناً للمال بعد أن كان في يده أمانة؛ لأنه تصرف في مال (٤) غيره بما لم يأذن فيه. فلزمه ضمانه؛ كالغاصب.

(و) متى اشترى ما لم يؤذن له في شرائه فربح: فـ (ربح مال لربه). نص عليه.

وبه قال أبو قلابة ونافع.

وعنه: يتصدقان بالربح.

قال القاضي: هذا على سبيل الورع (٥) . وهو لرب المال في القضاء.

وقيل: إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فالربح لربه، وإن اشترى بعين المال فعنه: أنه باطل. وعنه: أنه موقوف: إن أجازه المالك صح، وإلا بطل. ووجه المذهب: أنه نماء مال تصرف فيه غير مالكه بغير إذنه. فكان لمالكه؛ كما لو غصب حنطة وزرعها.


(١) في أ: عوضاً.
(٢) في أوب: ينقل.
(٣) في ب: مال.
(٤) في ج: ملك.
(٥) في ب: التورع.

<<  <  ج: ص:  >  >>