للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسيأتى. الكلام على ما يستحقه العامل فيما اذا فسدت المضاربة (١) .

(وعقدٌ) مبتدأ موصوف بأنه (فاسد في كلٍّ: أمانةٌ وتبرع؛ كمضاربة

وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة، ونحوها)؛ كوقف: (كـ) عقد (صحيح) خبر المبتدأ (في ضمان وعدمه).

قال في " القواعد ": فأما قول أصحابنا فيمن عجّل زكاته ثم تلف المال وقلنا

له الرجوع به: أنه إذا تلف ضمنه القابض فليس من القبض الفاسد بشيء؛ لأنه وقع صحيحاً لكنه مراعى. فإن بقي النصاب تبينا أنه قبض زكاة، وإن تلف تبينا

أنه لم يكن زكاة فيرجع بها. نعم إذا ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها فإنه يضمنها لكون القبض لم يملك به وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه. فهذا من القبض الباطل لا الفاسد. انتهى.

(وكل) عقد (لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده؛ كبيع،

وإجارة، ونكاح، ونحوها)؛ كقرض.

ومعنى ذلك: أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجباً للضمان فالفاسد من

جنسه كذلك، وإن كان موجباً له مع الصحة فكذلك مع الفساد.

قال في " القواعد ": وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح

ضمن في مثلها في الفاسد. فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة وإنما يضمن العين بالثمن، والمقبوض بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب، والإجارة الصحيحة يجب فيها الأجرة بتسلم العين المعقود عليها. سواء انتفع بها المستأجر أولم ينتفع.

وفي الإجارة الفاسدة روايتان:

إحداهما: كذلك.

والثانية: لا تجب الأجرة إلا بالانتفاع.


(١) ص (٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>