للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه إلا بالانتفاع. وهو الأشبه.

وكذلك يخرج في ضمان منفعة المبيع هاهنا.

ولكن نقل جماعة عن أحمد ما يدل على أن الإجارة الصحيحة لا تجب فيها الأجرة إلا بقدر الانتفاع إذا ترك المستأجر بقية الانتفاع بعذر من جهته. وتأولها القاضي وابن عقيل، وأقرها صاحب " شرح الهداية " والقاضي أيضاً في بعض "تعاليقه".

والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة بدون الوطء.

وفي النكاح الفاسد روايتان أيضاً.

وقد قيل: إن ذلك مبني على أن البضع هل تثبت عليه اليد أو لا؟

وقد نقل عن أحمد: فيما إذا نكح العبد نكاحاً فاسداً: أنه لا مهر لها. وهو محمول على أنه لم يوجد دخول، أو على أنهما كانا عالمين بالتحريم فتكون زانية. انتهى.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>