متعلق بيتجر (معلوم من ربحه) أي: المال؛ كخمسه أو سدسه أو سبعه أو ثمنه أو تسعه. (له) أي: للمتجر، (أو لقنه)؛ لأنه إذا كان مشروطاً لقنه فكأنه لسيده. فلو جعلاه بينهما وبين عبدهما أثلاثاً كان لصاحب العبد منهما الثلثان وللآخر الثلث، وإن كان مشتركاً بينهما نصفين فكما لو لم يذكر، وإن تفاضلا فيه كان الثلث الثالث بينهما على قدرملكيهما فيه.
(أو لأجنبي)؛ كما لو قال: خذه فاتجر به وما ربح فلك ولزيد ثلثه: فيصح ذلك (مع) شرط (عمل منه) أي: من زيد. ويكون المدفوع له وزيد عاملين في المال.
فإن لم يشترطا عملا من زيد لم تصح المضاربة؛ لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح: ففسد به العقد؛ كما لو شرط للعامل دراهم.
وإن قال: لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه: فكذلك؛ لأنه شرط في الربح شرطاً لا يلزم فكان فاسداً.
(وتسمى) هذه الشركة (قِراضاً)، وتقدم ذلك. (و) تسمى أيضاً (معاملة) أخذاً من العمل.
(وهي أمانة ووكالة)؛ لأنها بدفع المال أمانة، وبالإذن في بيع وشراء وكالة.
(فإن ربح) المال بالعمل (فشركة) أيضاً؛ لأنهما يصيران شريكين في ربح المال.
(وإن فسدت) المضاربة (فإجارة) أي: تصير كالإجارة الفاسدة؛ لأن العامل يستحق بعمله في المال أجرة مثله، ويكون الربح كله لربه.
(وإن تعدى) العامل في المال بأن فعل فيه ما ليس له فعله (فغاصب) أي:
يصير حكمه حكم الغاصب (١) .
(ولا يعتبر) لصحة المضاربة (قبض) العامل لـ (رأس المال، ولا القول)