للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه بأن يقول: قبلت. فلو أحضر رب المال المال وقال له: اتجر به ولك ثلث ربحه مثلاً، واشترى به العامل عرضاً في المجلس قبل قبضه وقولِه قبلت: صحت المضاربة والشراء.

ولأجل هذا قلت: (فتكفي مباشرته).

وقيل: يعتبر نطقه. فلا يصح تصرفه حتى يقبل باللفظ.

(وتصح) المضاربة (من مريض) مرض الموت؛ لأنها عقد يبتغى به الفضل. أشبه البيع والشراء.

(ولو سمى) فيها (لعامله أكثر من أجر مثله)؛ كما لو سمى له تسعة أعشار الربح فإنه يستحقه.

(ويقدم به على الغرماء)؛ لأن ذلك غير مستحق من مال رب المال، وإنما حصل بعمل المضارب في المال. فما يوجد من الربح المشروط يحدث على ملك العامل. بخلاف ما لو حابى الآجر في (١) الأجر فإنه يحتسب بما حاباه من ثلثه؛ لأن الآجر يأخذ من ماله.

ولو ساقى أو زارع في مرض موته بمحاباة اعتبرت من ثلثه؛ لأن الثمرة زيادة

في ملكه خارجة من عينه. بخلاف الربح في المضاربة فإنه لا يخرج من عين المال وإنما يحصل بالعمل.

وقيل: إنهما كالعامل في المضاربة.

وإن دفع مالاً ربُّه إلى آخر، (و) قال: (اتجر به وكلُّ ربحه لي): فذلك (إبضاع)؛ لأنه قرن به حكم الإبضاع فانصرف إليه.

(لا حق للعامل فيه) أي: في الربح؛ لأنه ليس بمضاربة.

فإن قال مع ذلك: وعليك ضمانه: لم يضمنه؛ لأن العقد يقتضي كونه أمانة

فلا يزول ذلك بشرطه.

(و) إن كان قال رب المال: اتجر به (وكلُّه) أي: الربح (لك): فالعقد


(١) في ب: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>