للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنهما لو رميا معاً أفضى (١) إلى الاختلاف ولم يعرف المصيب منهما. وقد

استويا في الاستحقاق فصير (٢) إلى القرعة، كما لو تنازع المتقاسمان في استحقاق سهم معين.

وأيهما خرجت له القرعة فبدره الآخر ورمى لم يعتد له بسهم أصاب أم أخطأ.

وقيل: يقدم بالابتداء من له مزية بإخراج السبق.

ويستحب تعيين المبتدئ (٣) بالرمي عند عقد المناضلة. واختار في

" الترغيب ": انه يعتبر ذكر المبتدئ منهما.

قال المجد في " شرح الهدايه ": ويجوز أن يرميا سهماً سهماً، وخمساً خمساً، وأن يرمي كل واحد جميع الرشق. وإن شرطا شيئا حمل عليه. فإن أطلق تراسلا سهماً سهما؛ لأنه العرف. هذا قول الشافعية وأصحابنا.

وقال أيضا: وإن (٤) اختلفا في موضع الوقوف هل هو عن يمين الغرض أو

عن يساره: فالأمر إلى البادئ منهما. فإذا صار الثانى إلى الغرض صار الخيار إليه أيضا، ليستويا. هذا قول الشافعية وأصحابنا. وذكر في " الحلية " وجها آخر: أن الأول إذا لم يرض أن يقف الثانى إلى حيث وقف هو فله ذلك، وإن طلب أحدهما استقبال الشمس والآخر استدبارها أجيب من طلب استدبارها عندهم وعندنا. انتهى.

(وإذا بدأ) أحدهما (في وجه: بدا الآخر في) الوجه (الثاني) تعديلا بينهما. فإن (٥) شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه: لم يصح، لأن موضوع المناضلة على المساواة وهذا تفاضل.

فإن فعلا ذلك من غير شرط بتراضيهما جاز؛ لأن البداءة لا أثر لها في


(١) في أ: اقتضى.
(٢) في أ: تصير.
(٣) في أوب: المبدى.
(٤) في أوب: واذا.
(٥) في أوب: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>