للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإصابة ولا في وجود الرمي.

وإن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز.

ويحتمل أن يكون اشتراط البداءة في كل موضع ذكرنا غير لازم ولا يؤثر في العقد؛ لأنه لا أثر له في تجويد (١) رمي ولا كثرة إصابة. وكثير من الرماة يختار التأخر على البداءة فيكون وجود هذا الشرط كعدمه. ذكره في " الشرح ". (وسن) في المناضلة (جعل غرضين) يرمي الرسيلان (٢) أحدهما. ثم (٣) يمضيان إلى الرمي فيأخذان السهام ويرميان الآخر؛ لأن هذا كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة ".

وقال إبراهيم التيمي: " رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين يقول أنا بها في قميص " (٤) .

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثل ذلك (٥) .

والهدف: ما ينصب الغرض عليه من تراب مجموع أو حائط أو نحو ذلك.

و (إذا) كان غرضان و (بدا أحدهما) أي: أحد الراميين (بغرض: بدا الآخر بالثاني) ليحصل التعادل.

(وإن أطارته الريح) اي: أطارت الريح الغرض، (فوقع السهم موضعه) أي: موضع الغرض (وشرطهم) أي: المتنا ضلين: (خواسق، أو نحوها) ومقرطبس: (لم يحتسب له) أي: للرامي (به) أي: بالسهم الواقع موضع الغرض، (ولا) يحتسب به (عليه)؛ لأنا لا ندري هل كان يثبت في الغرض لو كان موجؤداً أو لا؟.


(١) في أوب: تحويد.
(٢) في أ: الرسلان.
(٣) في أوب: لم.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٢٤٥٨) ٢: ١٧٣ كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرمي وفضله.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (٢٤٥٩) الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>