للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و" قولى تعالى: (ويمنعون الماعون)] الماعون: ٧ [، قال ابن عباس وابن مسعود: العواري " (١) .

و" فسر العواري ابن مسعود: بالقِدْر والميزان والدلو " (٢) .

ومن السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته في حجة الوداع:

" العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين يقضى، والزعيم غارم " (٣) . قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وما روى صفوان بن أميه " أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال: أغصباًً (٤) يا رسول الله! فقال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب " (٥) . رواه أحمد وأبو داود.

ولأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولذلك صحت الوصية

بالأعيان والمنافع.

(وتستحب) الإعارة، لكونها من البر والمعروف.

وقيل: تجب لذم مانعها في الآية.

ولما روى أبو هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم


(١) أما حديث ابن عباس فقد أخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١٠٦١٩) ٢: ٤٢٠ كتاب الزكاة، قوله تعالى: (ويمنعون الماعون). وأما حديث ابن مسعود فسيأتي في الحديث التالي.
(٢) عن عبد الله قال: " كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عَوَرَ- أي عارية- الدلو والقدر ". أخرجه أبو داود في " سننه " (١٦٥٧) ٢: ١٢٤ كتاب الزكاة، باب في حقوق المال.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٥٦٥) ٣: ٢٩٦ كتاب البيوع، باب في تضمين العارية.
أخرجه الترمذي في " جامعه " (٢١٢٠) ٤ ة ٤٣٣ كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث. عن أبي أمامة الباهلي.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٣٩٨) ٨٠١: ٢ كتاب الصدقات، باب العارية.
(٤) في ب: أغصب.
(٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٥٦٢) ٣: ٢٩٦ كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية.
وأخرجه اخمد في " مسنده " (٢٧٦٧٤) ٦: ٤٦٥

<<  <  ج: ص:  >  >>