للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قَرْقر تطؤه ذاتُ الظلف بظلفها، وتنطحه ذاتُ القرن. ليس فيها يومئذ جمَّاء ولا مكسورة القرن. قلنا: يارسول الله! وما حقها؟ قال: إعارةُ دلوها وإطراقُ فحلها " (١) . رواه أحمد ومسلم.

ورُد الاستدلال بالآية على وجوبها: بأن المفسرين اختلفوا في الماعون على خمسة تأويلات:

أحدها: ما تقدم.

والثانى: أنه الزكاة. وهو قول ابن عمر والحسن وزيد بن أسلم وعلي بن عمرو.

والثالث: أنه المعروف. وهو قول محمد بن كعب القرظي.

والرابع: أنه المال بلسان قريش. وهو قول ابن المسيب والزهري.

والخامس: أنه المنافع. وهو قول أبي جعفر الحميري.

فلا تكون نصاً في العارية.

وبأن الحديث معارض بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت

ما عليك ". رواه ابن المنذر.

وبما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس في المال حق سوى الزكاة " (٢) .

وبأن في " حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض الله علي من الصدقة أو من الزكاة؟ قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا " (٣) . أو كما قال.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٨٧) ٢: ٦٨١ كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٨٩٦٥) ٢: ٣٨٣
(٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٦٠٦٥٩) ٣: ٤٨ كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٧٨٩) ١: ٥٧٠ كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته ليس بكنز.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٦) ١: ٢٥ كتاب الايمان، باب الزكاة من الإسلام.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١١) ١: ٤٠ كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>