للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتنعقد) الإعارة (بكل قول أو فعل يدل عليها)؛ كأعرتك هذه الدابة،

أو اركبها إلى كذا، أو خذها تحتك، أو استرح عليها ونحو ذلك. وبدفعه دابته لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه إذا راه برد ونحو ذلك؛ لأنها من البر. فصحت بمجرد الدفع؛ كدفع الصدقة.

ومتى ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه كان ذلك قبولا لها.

قال في " الترغيب ": يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل. فلو سميع

من يقول: أردت من يعيرنى كذا فأعطاه كفى؛ لأنه إباحة لا عقد. نقله عنه في "الفروع " واقتصر عليه.

(وشُرط) لصحة الإعارة أربعة شروط:

أحدها: (كون عين) معارة (منتفعا بها مع بقائها)؟ كالدور والرقيق والدواب واللباس والأوانى. بخلاف ما لا يُنتفع به إلا مع تلف عينه، كالأطعمة والأشربة ونحوها. لكن إن أعطاها بلفظ الإعاره، فقال ابن عقيل: احتمل أن تكون إباجة الانتفاع على وجه الإتلاف. ذكره عنه المجد في " شرح الهداية "، واقتصر عليه.

(و) الثاني: (كون معير أهلا للتبرع شرعا)؛ لأن الإعارة نوع من التبرع لكون منه ما هو إباحة عين؛ كالإذن في أكل الطعام، والإعارة إباحة منفعة. (و) الثالث: كون (مستعير أهلا للتبرع له) بتلك العين المعارة، بأن يكون يصح منه قبول هبة تلك العين المعارة " لأن الإباحة شبيهة بالهبة (١) . (وصح في) إعارة (مؤقتة شرط عوض معلوم، وتصير إجارة).

قال ابن رجب: قاعدة فيما (٢) إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>