للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلم مما تقدم أنه إذا ادعى أحدهما الإجارة عقب العقد والبهيمة قائمة أن القول قول منكرها بيمينه؛ لأن الأصل عدم العقد وترد البهيمة إلى مالكها.

(و) إن قال المالك: (أعرتك، فقال) القابض: بل (أودعتني: فقول ممالك) بيمينه؛ لما تقدم.

(وله قيمة) عين (تالفة)؛ لأنه بحلفه ثبت لها حكم العارية.

(وكذا) يقبل قول المالك بيمينه (في عكسها) أي: عكس هذ الصورة وهي: ما إذا قال المالك: أودعتك، وقال القابض: أعرتني.

(وله) أي: للمالك على القابض (أجرة ما انتفع بها) أي: بالعين؛ لأن الأصل أن المنافع مضمونة على القابض. ودعواه أن المالك أباحها له غير مقبولة.

وإذا قال القابض: أودعتني، وقال المالك: بل غصبتني: قال في

" المبدع ": فوجهان. انتهى.

قلت: الذي يظهر أن الأصح: أن القول قول المالك في الضمان؛ لما تقدم

من أن الأصل في القابض لمال غيره الضمان؛ لموافقته الأصل. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>