للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما في المسألة الثالثة وهي: ما. إذا قال المالك: أعرتك (١) ، وقال القابض: آجرتني وقد تلفت البهيمة عنده، فلأن قول المالك موافق للأصل؛ لما تقدم من أن الأصل من القابض لمال غيره الضمان.

فإذا حلف المالك استحق القيمة.

والقول في قدرها قول القابض بيمينه؛ لأنه غارم.

ولأن الأصل عدم (٢) زيادة يدعيها المالك.

ولا أجرة، لأن المالك معترف ببراءة ذمة القابض منها بدعواه العارية فقبل إقراره على نفسه.

هذا إذا كان ما يدعيه المالك من القيمة أكثر مما يعترف به القابض من الأجرة،

وإن كان ما يدعيه المالك أقل مما يعترف به القابض، قال في " الشرح ": فالقول قول القابض بغير يمين. سواء ادعى الإجاره أو الإعارة. إذ لا فائدة في اليمين على شيء يعترف له به خصمه. ويحتمل أن لا يأخذه إلا بيمين، لأنه يدعي شيئا لا يصدق فيه ويعترف له خصمه بما لا يدعيه فيحلف على ما يدعيه.

وأما في المسألة الرابعة وهي: ما إذا اختلف المالك والمستعير في رد العين المعارة فلأن العارية مؤداة والمستعير يدعي أداءها والمالك ينكره. فكان القول قوله؛ كما لو ادعى المدين وفاء دين وأنكره رب الدين.

(وكذا) أي: وكما يقبل قول المالك فيما إذا قال القابض: أعرتني] أو آجرتني [ (٣) ، وقال المالك: غصبتني مع تلف البهيمة في ثبوت القيمة، يقبل قوله فيما إذا قال القابض: (أعرتني، أو) إذا قال: (آجرتني، فقال) المالك: (غصبتني) والبهيمة قائمة وقد مضب لها مدة لمثلها أجرة وهي بيد القابض (في) ثبوت (الأجرة و) في وجوب (رفع اليد) أي: واستحقاق انتزاع العين منه.


(١) في أ: أعرتني.
(٢) في أوب: وعدم.
(٣) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>