للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " (١) . رواه ابن

ماجة والدارقطني.

وفي رواية (٢) : " إلا عن طيب نفس منه " (٣) . رواه الجوزجانى.

وغير ذلك من الأحاديث.

وعلم مما تقدم: أن الغصب لا يحصل من غير استيلاء. فلو دخل إنسان دار

غيره أو أرضه لم يضمنها بدخوله بغير إذنه. سواء كان صاحبها فيها أو لم يكن.

ولأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمنه بالعارية وهذا لا يثبت به العارية ولا

يجب به الضمان فيها. فكذلك لايثبت به الغصب.

ولا يشترط لتحقق الغصب نقل العين فيكفي مجرد الاستيلاء.

قال المجد في " شرح الهداية ": إذا ركب دابة واقفة لإنسان وليس هو

عندها فهل يصير غاصباً بمجرد ذلك؟ على وجهين للشافعية:

أحدهما: يصير غاصباً كمذهبنا.

والثانى: لا يصير غاصباً حتى يسيرها فيوجد النقل. وهو قول الحنفية.

انتهى.

قال في " الفروع ": وقيل يعتبر في غصب ما ينقل: نقله.

وفي " الترغيب ": إلا في ركوبه دابة وجلوسه على فراش. انتهى.

(ويُضمن عَقار) بفتح العين. وهو: الضيعة والنخل والأرض. قاله

أبو السعادات. بغصبه. فيجب ضمانه على غاصبه.

قال في " الشرح " هذا (٤) ظاهر مذهب أحمد وهو المنصوص عند أصحابه،


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠١٧٢) ط إحياء التراث. عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه.
وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٩١) ٣: ٢٦ كتاب البيوع. عن أنس بن مالك.
(٢) في أوب: لفظ.
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠٧١٤) ٥: ٧٣
(٤) في أ: وهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>