للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن.

وروى ابن منصور عن أحمد: فيمن غصب أرضاً فزرعها ثم أصابها غرق من الغاصب: غرم قيمة الأرض، وإن كان شيئاً من السماء لم يكن عليه شيء. فظاهر هذا أنها لا تضمن بالغصب.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يتصور غصبها ولا تضمن بالغصب. وإن أتلفها ضمنها بالإتلاف، لأنه لا يوجد فيها النقل والتحويل. فلم يضمنها، كما لو حال بينه وبين متاعه فتلف المتاع.

ولأن الغصب إثبات اليد على المتاع عدواناً على وجه يزول به يد المالك.

ولا يمكن ذلك (١) في العقار.

ولنا قوله عليه السلام: " من ظلم شبرًا من أرض طُوِّقَه يوم القيامة من سبع أرضين " (٢) . متفق على معناه.

وفي لفظ: " من غصب شبراً من الأرض ". فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغصب ويظلم فيه.

ولأن ما ضُمن في البيع وجب ضمانه في الغصب؛ كالمنقول.

ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه؛ مثل: أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها. فأشبه ما لو اخذ الدابة والمتاع.

وأما (٣) إذا حال بينه وبين متاعه، فما استولى على ماله فنظيره هنا أن يحبس المالك ولا يستولي على داره.

فأما ما تلف من الأرض بفعله أو بسبب فعله، كهدم حيطانها، وتفريقه،


(١) في ج: هذا.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣٢١) ٢: ٨٦٥ كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦١٢) ٣: ١٢٣١ كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغير ها.
(٣) في ب: وما.

<<  <  ج: ص:  >  >>