للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكشط ترابها، وإلقاء الحجارة فيها، أو نقص يحصل بغرسه أو بنائه: فيضمنه بغير خلاف بين العلماء؛ لأن هذا إتلاف، والعقار يضمن بالإتلاف من غير اختلاف.

قال المجد: ويصح غصب المشاع. فلو كانت أرض أو دار لاثنين في أيديهما فينزل الغاصب في الدار أو الأرض فيخرج أحدهما ويقر الآخر معه على ما كان مع المخرج فإنه لا يكون غاصباً إلا نصيب المخرج. حتى لو استغلا الملك أو انتفعا به لم يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شيء.

وكذلك لو كان لاثنين عبد فغصب الغاصب حق أحدهما بأن كف يده عنه ونزل في التسليط عليه موضعه مع إقرار الآخر على ما كان عليه حتى لو باعاه بطل بيع الغاصب للنصف وصح بيع الآخر لنصفه.

ثم قال: يتعلق بغصب المشاع إذا غصب غاصب من قوم ضيعة ثم رد إلى أحدهم نصيبه مشاعاً لم يطب له الانفراد بالمردود عليه. هذا معنى منصوصه في رواية حرب. انتهى.

(و) تُضمن (أم ولد) بغصب؛ لأنها أمة حكمها حكم سائر الإماء. بدليل

أنها لو قتلت ضمنت بقيمتها دون ديتها، وهذا دليل على ماليتها.

(و) يضمن (قن) ذكر أو أنثى (بغصب)؛ كسائر المال. (لكن لا تثبت

يد) لغاصب (على بضع) للأمة المغصوبة (فيصح) من مالكها (تزويجها) وهي بيد غاصبها.

(و) حيث تقرر: أن اليد لا تثبت على البضع بالغصب (لا يضمن) الغاصب (نفعه).

قال في " الفروع ": خلافاً لـ" عيون المسائل " في أمة حبسها كما يضمن بقية منافعها، وكذا في " الانتصار "، وفيه: ولو خلا بها لزمه مهر واحتج بنكاح فاسد. انتهى.

ووجه ذلك: أن النفع إنما يضمن إذا كان مما تصح المعاوضة عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>