وعلى المذهب: لو أتلفه أو أتلف ميتة بجلدها. فلا ضمان عليه؛ لأن ذلك لاقيمة له؛ لعدم صحة بيعه.
(ولا يُضمن حر باستيلاء عليه) يعني: لو تعدى إنسان على حرّ بأن حبسه
ولم يمنعه من تناول الطعام والشراب فمات عنده: لم يضمنه. سواء كان كبيرًا أو صغيرا؛ لأنه ليس بمال.
وقيل: بلى.
وقيل: يضمن الصغير.
(و) على المذهب: (يضمن ثياب) حر (صغير وحُليّه) الذي عليه ولو لم ينزعها عنه؛ لأن الصغير لا ممانعة منه على ذلك. أشبه ما لو غصبه منفردًا. وقيل: لا؛ لأنه تبع له. أشبه ما لو كان على كبير.
(ولا) تضمن (دابة) بغصب و (عليها مالكها الكبير ومتاعه)؛ لأنها في
يد مالكها. نقلها ابن رجب عن القاضي في " الخلاف الكبير " واقتصر عليه. (وإن استعمله) أي: استعمل إنسان حراً (كرهاً) في أي عمل كان، (أو حبسه مدة) لمثلها أجرة: (فعليه أجرته).
أما كون من استعمل حراً كرهاً تلزمه أجرته؛ فلأنه استوفى منافعه وهي متقومة. فلزمه ضمانها؛ كمنافع العبد.
وأما كون حابسه تلزمه أجرته مثل مدة حبسه؛ فلأنه فوت منفعته زمن الحبس وهي مالٌ يجوز أخذ العوض عنها. فضمنت بالغصب؛ كمنافع العبد.
وفي " الانتصار ": لا تلزمه بإمساكه؛ لعدم تلفها تحت يده. بخلاف العبد.
وكذا في "عيون المسائل ": لا يضمنه إذا أمسكه؛ لأن الحر في يد نفسه، ومنافعة تلفت معه؛ كما لا يضمن نفسه وثوبه الذي عليه. بخلاف العبد فإن يد