للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغاصب ثابتة عليه ومنفعته بمنزلته.

والأول المذهب.

قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح، صححه في " التصحيح "، وجزم به

في "الو جيز " (١) وغيره.

(لا إن منع) إنسان إنساناً (ولو) كان الممنوع (قناً العمل من غير حبس)

له، فإنه لا يضمن منافعه.

قال في " الشرح " عن الحر: وجهاً واحداً؛ لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه فالحر أولى. انتهى.

وفي " الفروع ": ويتوجه بلى فيهما. انتهى. أي: في الحر والعبد.

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب. وهو في العبد آكد (٢) . انتهى.

(ولا يُضمن ربح فات) على مالك (بحبس) غاصب لـ (مال تجارة) عن مالكه مدة يمكن وجود ربح فيها إذا لم يتجر فيها الغاصب؛ كما لو حبس عبدًا يريد مالكه أن يعلمه صناعة مدة يمكن تعليمه الصناعة فيها، فإن الصناعة لا تقوم على غاصب في تضمين منافعه ولا في تضمين عينه إن تلف؛ لأنها لا وجود لها.


(١) في أ: الوجهين.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>