للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في رد المغصوب]

(فصل. وعلى غاصب رد) موجود من (مغصوب قَدَر) الغاصب (عليه) أي: على رده، (ولو) لم يحصل الرد إلا (بأضعاف قيمته) أي: قيمة المغصوب، (لكونه بُني عليه) أي: بأن يكون غصب حجراً أو خشباً قيمته درهم فبنى عليه ويحتاج في إخراجه إلى غرم خمسة دراهم.

(أو بُعِّد) بأن حمل مغصوباً قيمته درهم إلى بلد بعيدة بحيث تكون أجرة حمله في رده إلى البلد المغصوب فيه أضعاف قيمته.

(أو خُلط بمتميز) بأن غصب شعيراً فخلطه بقمح بحيث إن صار يحتاج تخليصه منه إلى أجرة، (ونحوه)؛ كما لو غصب حيواناً وأفلته بمكان لا يمكنه الخروج منه، لكنه يعسر مسكه فيه ويحتاج في ذلك إلى أجرة، فإن ذلك يكون على الغاصب.

أما كون الغاصب يلزمه رد (١) ما غصبه مع وجوده، فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" على اليد ما أخذت حتى ترده " (٢) . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن.

ولما روى عبدالله بن السائب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً أو جاداً. فإذا أخذ عصى أخيه فليردها إليه أو يردها عليه " (٣) . رواه ابو داود.

ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق. فلزمه إعادتها.


(١) ساقط من أوب.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٥٦١) ٣: ٢٩٦ كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٢٦٦) ٣: ٤٩٢ كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٤٠٠) ٢: ٨٠٢ كتاب الصدقات، باب العارية.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥٠٠٣) ٤: ٣٠١ كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>