للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: ترك الزرع في أرضه (إليه) أي: إلى الحصاد (بأجرته) أي: أجرة مثله، (أو تملكه) أي: الزرع (بنفقته. وهي: مثل البذر، وعوض لواحقِه) من حرب وسقي ونحوهما.

وعنه: بقيمته زرعاً فله أجرة أرضه إلى تسليمه.

وذكر أبو يعلى الصغير: لا أجرة. نقله إبراهيم بن الحارث.

ونقل مهنا: أن رب الأرض مخير في أخذه بأيهما شاء.

والصحيح الأول؛ لما روى رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من

زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " (١) . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

وقيمة الشئ لاتسمى نفقة له.

قال أحمد: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس.

ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة. قاله في " المقنع "؛ كما

إذا رجع المستعير.

ووجه المذهب: أن في كل من تبقيته بأجرته وتملكه بنفقته تحصيلاً لغرض

رب الأرض فملك الخيرة بينهما. ولا يجبر رب الزرع على قلعه؛ لأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب على قرب من الزمان. فلم يجز إتلافه؛ كما لو غصب سفينة فحمل فيها ماله وأدخلها اللجة فإنه لا يجبر على تفريغها حتى ترسي صيانة للمال عن التلف كذا هنا. وفارق الشجر؛ لأن مدته تطول ولا يعلم انتهاؤها فانتظارها يؤدي إلى ترك رد الأصل بالكلية.

وقيل: لرب الأرض قلع الزرع إن ضمن.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٤٠٣) ٣: ٢٦١ كتاب البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٦٦) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>