للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد: العُمّ الطوال.

وقيل: معناه أنها عمت بخيرها.

وقيل: معناه تامة في طولها والتفافها. واحدها (١) عميمة.

ولما روى الخلال بإسناده عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض ".

قال الشافعي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " ليس لعرق ظالم حق ": العروق أربعة، عرقان ظاهران الغراس والبناء، وعرقان باطنان البئر والنهر.

ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه. فلزمه تفريغه، كما لوجعل فيه قماشاً.

وأما كونه يوخذ بتسوية الأرض وأرش نقصها، فلأنه ضررٌ حصل في ملك غيره بفعله تعدياً فلزمته إزالته.

وأما كونه يؤخذ بأجرتها إلى وقت تسليمها، فلأن منافعها تلفت تحت يده العادِيَة .. فكان عليه عوضها، كالأعيان.

وكذا يلزمه أجرتها وأرش نقصها ولو لم ينتفع بها وحصل النقص بترك زرعها ذلك العام، كأراضي البصرة. أو بغير ذلك.

وأما كون أحد الشريكين والغارس أو البانى بغير إذن كالأجنبي والغاصب؛

فلأن التعدي حاصل في الجميع.

وقيل: لايُنقض بناء بدون غرض صحيح فيه.

وقيل: لا يقلع غراس (٢) ولا بناء إلا مضموناً؛ كغرس المستعير.

وفي " الرعاية " قول: لا يلزم قلع.


(١) في ج: واحده.
(٢) في أوب: غرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>