للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل ابن منصور: يكون الغاصب شريكاً بزيادة بناء.

(ولا يملك) رب الأرض (أخذه) أي: البناء أو الغراس (بقيمته)؛ لأنه عين مال الغاصب. فلم يملك رب الأرض أخذه؛ كما لو وضع فيها أثاثاً أو نحوه. ولأنها معاوضة. فلم يجبر. المالك عليها.

ونقل جعفر: بلى. وحزم به ابن رزين، وزاد: وتركه بأجرة.

وذكر ابن عقيل رواية في البناء: لا يلزم نقضه ويعطى قيمته. ونقله ابن الحكم، وروى الخلال فيه عن عائشة مرفوعاً: " له ما نقص ".

قال أبو يعلى الصغير: هذا منعنا من القياس.

وقال المجد في " شرح الهداية ": ولصاحب الأرض تملك البناء والغراس بقيمته مقلوعاً إذا كانت الأرض تنقص بقلعه.

(وإن وهب) أي: وهب الغارس أو البانى ما غرسه أو بناه (لمالكها) أي: لمالك الأرض: (لم يجبر على قبوله)؛ لأن فيه إجباراً على عقد يعتبر له الرضى.

وقيل: بلى؛ لما فيه من دفع الخصومة. ما لم يكن له في قلعه غرض صحيح.

وإن زرع فيها نوى فصار شجراً، فكما لو حمل إليها غرساً فغرسه فيها.

وقيل: كالزرع؛ لدخوله في. عموم أخبار الزرع.

(ورطبة ونحوها) مما يتكرر حمله؛ كقثاء وباذنجان: (كزرع) في أن رب الأرض إذا أدركه قائماً له أن يتملكه بنفقته؛ لأنه ليس له فرع قوي. أشبه الحنطة والشعير.

(لا غرس) أي: لا أن حكمه حكم الغراس فيما تقدم.

وفيل: بلى؛ لبقاء أصله.

ولو أثمر ما غرسه غاصب في الأرض المغصوبة: فقال في " الإنصاف ":

<<  <  ج: ص:  >  >>