(ولا يملك) رب الأرض (أخذه) أي: البناء أو الغراس (بقيمته)؛ لأنه عين مال الغاصب. فلم يملك رب الأرض أخذه؛ كما لو وضع فيها أثاثاً أو نحوه. ولأنها معاوضة. فلم يجبر. المالك عليها.
ونقل جعفر: بلى. وحزم به ابن رزين، وزاد: وتركه بأجرة.
وذكر ابن عقيل رواية في البناء: لا يلزم نقضه ويعطى قيمته. ونقله ابن الحكم، وروى الخلال فيه عن عائشة مرفوعاً:" له ما نقص ".
قال أبو يعلى الصغير: هذا منعنا من القياس.
وقال المجد في " شرح الهداية ": ولصاحب الأرض تملك البناء والغراس بقيمته مقلوعاً إذا كانت الأرض تنقص بقلعه.
(وإن وهب) أي: وهب الغارس أو البانى ما غرسه أو بناه (لمالكها) أي: لمالك الأرض: (لم يجبر على قبوله)؛ لأن فيه إجباراً على عقد يعتبر له الرضى.
وقيل: بلى؛ لما فيه من دفع الخصومة. ما لم يكن له في قلعه غرض صحيح.
وإن زرع فيها نوى فصار شجراً، فكما لو حمل إليها غرساً فغرسه فيها.
وقيل: كالزرع؛ لدخوله في. عموم أخبار الزرع.
(ورطبة ونحوها) مما يتكرر حمله؛ كقثاء وباذنجان:(كزرع) في أن رب الأرض إذا أدركه قائماً له أن يتملكه بنفقته؛ لأنه ليس له فرع قوي. أشبه الحنطة والشعير.
(لا غرس) أي: لا أن حكمه حكم الغراس فيما تقدم.
وفيل: بلى؛ لبقاء أصله.
ولو أثمر ما غرسه غاصب في الأرض المغصوبة: فقال في " الإنصاف ":