للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " المجر د " و" الفصول " وصاحب " المستوعب " و" نوادر المذهب " الثمر لمالك الأرض كالزرع: إن أدركه أخذه ورد النفقة، وإلا فهو للغاصب. واختاره القاضي ونص عليه في رواية ابن سعيد.

قال في " الفروع ": ونصه فيمن غرس أرضاً: الثمرةُ لرب الأرض، وعليه النفقة.

وقال المصنف في " المغني " والشارح وصاحب " الفائق " وابن رزين:

لو أثمر ما غرسه الغاصب، فإن أدركه صاحب الأرض بعد الجذاذ: فللغاصب، وكذلك قبله.

وعنه: لمالك الأرض وعليه النفقة. انتهوا.

قال ابن رزين عن القول بأنه لصاحب الأرض: ليس بشيء.

قال الحارثى: وفيه وجه: أنه للغاصب بكل حال.

وحكاه ابن الزاغونى في كتاب الشروط رواية عن أحمد.

قال: وهذا أصح اعتباراً بأصله.

قال: والقياس على الزرع ضعيف، فاختار الحارثي ما قدمه المصنف وقدمه في " الرعايتين " و" الحاوي الصغير ". انتهى كلامه في " الإنصاف ". (ومتى كانت آلات البناء من مغصوب)؛ كما لو غصب لبناء من تراب الأرض المغصوبة وبنى به بيتاً فيها: (فـ) عليه (أجرتها) حال كونها (مبنية)؛ لأن الأرض والبناء ملك للمغصوبة منه الأرض.

(ولا يملك) الغاصب (هدمها)؛ لأنه لا ملك له فيه، ولا يملك نقض ملك غيره بغير إذنه. فإن نقضه كان عليه أرش نقصه بنقضه.

(وإلا) أي: وإن لم تكن آلات البناء من عين المغصوب، كما لو حمل إليها اللبن المضروب من غير ترابها والطين الذي بناه به (١) : كان عليه أجرة الأرض فقط. ولهذا قلنا: وإلا (فأجرتها) أي: الأرض دون البناء، لأنه إنما


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>