(فلو آجرهما) أي: آجر الغاصب الأرض المغصوبة مع بنائه: (فالأجرة) المستقرة على المستأجر مشتركة بين رب الأرض ورب البناء (بقدر قيمتهما). نقل ابن منصور: فيمن يبني فيها ويؤجرها: الغلة على النصيب.
(ومن غصب أرضاً وغراساً منقولاً من) مالك (واحد فغرسه) أي: غرس الغراس المغصوب (فيها) أي: في الأرض المغصوبة: (لم يملك) الغاصب (قلعه)؛ لأن مالك الغراس والأرض واحد. فلم يملك غيره التصرف في ملكه بغير إذنه. (وعليه إن فعل) أي: وعلى الغاصب إن قلعه بغير إذن المالك، (أو طلبه) أي: القلع (ربهما) أي: الغراس والأرض (لغرض صحيح) له في القلع: (تسويتها) أي: الأرض (ونقصها) أي: أرش نقص الأرض، (ونقص غراس) نقص بقلعه.
وعلم مما تقدم أنه إذا لم يكن للمالك في القلع غرض صحيح لم يجبر الغاصب عليه؛ لأنه سفه.
وقيل: بلى؛ لأن المالك محكم في ملكه.
ووجه إجباره على القلع مع غرض المالك الصحيح لكونه فوت عليه غرضاً مقصوداً بالأرض. فأخذ بإعادتها إلى ما كانت عليه.
ووجه كون: أن على الغاصب أرش نقص الأرض والغراس بالقلع مع أمر المالك له به؛ لأنه نقص حصل في يده بسبب تعديه بالغرس. فكان عليه؛ كما لو قلعه بغير إذن المالك.
قال المجد في " شرح الهداية ": فإن غصب أرضاً لرجل وغرساً من آخر وغرسه في الأرض ثم وقع النزاع في مؤنة القلع ففيه وجهان للشافعية:
أحدهما: أنها على صاحب الأرض، والآخر على صاحب الغراس (١) . وأيهما غرمها رجع على الغاصب. قال: وعندي أنه يتخرج لأصحابنا كالوجهين.