للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصلهما إذا حمل السيل غرساً لرجل إلى أرض آخر فنبت فيها هل لصاحب الأرض قلعه مجاناً أو لا؟ على وجهين سبقا. وكذلك لو كان زرعاً هل له تبقيته بأجرة أو مجانا؟ على وجهين. فإذا قلنا: ليس له قلعه مجاناً في الغرس ولا له أجرة في الزرع فالأجرة هاهنا عليه، وعلى الوجه الآخر تكون على صاحبه. انتهى.

(وإن غصب) إنسان (خشباً، فرقَّع به سفينة) وأدركه ربه والسفينة في الساحل أو في لجة البحر ولا يخاف عليها من قلعه لكونه في أعلاها: (قلع) الخشب، ودفع لربه من غير إهمال لوجوبه فوراً. (ويمهل) القلع (مع خوف) على السفينة بقلعه، كما لو كان المغصوب في محل لو قلع منه دخل الماء إلى السفينة وهي في اللُّجة (جتى ترسى)؛ لأن في قلعه إذاً إفساداً للمال (١) الذي بالسفينة مع إمكان ذلك بعد زمن يسير.

(فإن تعذر) الإرسال لبُعْد البر (فلمالك) الخشب المغصوب (أخذ قيمته)؛ لوجود الضرر برد عينه والسفينة في اللجّة.

ومتى رست واسترجعه رد القيمة، كمن غصب عبداً فأبق وأخذت منه قيمته

ثم قدر عليه ورده. ولا فرق بين كون المال الذي بالسفينة حيواناً أو غيره ملكاً للغاصب أو لغيره.

وقيل: إن كان المال الذي بها ملكا للغاصب وليس بحيوان لزم قلعه، وإن أفضى إلى تلف مال الغاصب؛ كما لو بنى عليه.

ورد: بأن ما بني عليه لا يمكن رده بدون إتلاف. وهنا يمكن. فلا يجوز الإتلاف؛ كما لو كان المال لغير الغاصب.

(وعليه) أي: على الغاصب (أجرته) أي: الخشب المغصوب (إليه) أي: إلى وقت قلعه من السفينة؛ لأنه فوّت منافعه على مالكه إلى ذلك الوقت. (و) عليه أيضاً (نقصه)، لأنه ضرر حصل بتعديه على ملك غيره. فكان ضمانه عليه.


(١) في أ: للمالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>