للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن غصب) إنسان (ما) أي: خيطاً أو سيراً أو غيرهما و (خاط به جرح) حيوان (محترم) من آدمي أو غيره، (وخيف بقلعه) أي: قلع ما خيط به الجرح (ضرر آدمي أو تلف) أي: موت حيوان (غيره) أي: غير الآدمي: (فقيمته) يعني: أنه لا يقلع ويدفع إلى مالكه قيمته.

أما كونه لا يقلع مع خوف ضرر الآدمي المحترم؛ فلتأكد حرمته. ولهذا جاز

له أخذ مال غيره لحفظ حياته.

وأما كونه لا يقلع مع خوف موت البهيمة المحترمة، كالحمار ونحوه؛ فلأن الحيوان آكد حرمة من بقية الأموال. ولهذا جاز إتلاف غيرها وهو ما يطعمه الحيوان من أجل تبقيته.

(وإن حلَّ) الحيوان المخيط جرحه (لغاصب)؛ كما لو غصب إنسان خيطاً

أو نحوه وخاط به جرح بقرته أو شاته أو جمله وخيف بقلعه موته: (أمر) الغاصب (بذبحه) أي: الحيوان، (ويرده) أي: الخيط المغصوب ولو كان في ذبحه نقص لقيمته؛ لأن ذلك ليس بمانع من وجوب رد المغصوب، كما يؤمر بهدم بناء بني على المغصوب.

وعلم مما تقدم أن المخيط جرحه لو كان غير محترم، كالمرتد والخنزير وجب

قلعه ورده في الحال، لأنه غير مضمون ولا محترم. أشبه ما لو خاط به ثوباً.

ودل كلام المتن أيضاً: أن الحيوان لو لم يحل للغاصب لكونه محرم الأكل؛ كالبغل والحمار، أو لكونه لا يملكه: لم يقلعه؛ لأن في موت غير المأكول بالقلع إتلافاً لحياته المطلوب بقاؤها شرعاً. بدليل " نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة ".

ولأن في ذبح المأكول الذي ليس ملكاً للغاصب إضراراً بمالكه. ولا يزال الضرر بالضرر.

ولأنه لا يتلف مال من لم يتعد صيانة لمال غيره.

وقيل: لا يذبح المأكول ولو كان ملكاً للغاصب، لأن للحيوان حرمة في نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>